____________________
من الاجمال وعدم الظهور في الوجوب.
وأما مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع): " الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال (ع): إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه (* 1) ". ففيه - مع أنه ضعيف، وظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء. فتأمل - أنه غير ظاهر في الوجوب أيضا، لاحتمال كون ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي. نعم لا يتأتى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه (ع): " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (* 2) "، ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء، فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق.
وأما ما في موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال (ع): لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (* 3) "، وخبر جعفر بن عمارة: " سألت جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال (ع): خذ لرأسك ماء جديدا (* 4) "، ونحوهما خبر معمر بن خلاد (* 5). فهي صريحة في المخالفة لجميع ما تقدم، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد، فلا بد إما
وأما مرسل خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع): " الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة. قال (ع): إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال (ع): يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه (* 1) ". ففيه - مع أنه ضعيف، وظاهر في صحة الصلاة مع نقص الوضوء. فتأمل - أنه غير ظاهر في الوجوب أيضا، لاحتمال كون ما ذكر فيه لأنه أقرب إلى المحافظة على بقاء الهيئة الصلاتية وعدم حصول المنافي. نعم لا يتأتى ذلك في خبر مالك بن أعين عنه (ع): " من نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه، وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء (* 2) "، ونحوه مرسل الفقيه المصرح فيه بالمسح أولا من بلة الوضوء، فلا بأس حينئذ بالاعتماد عليهما مؤيدين أو معتضدين بما سبق.
وأما ما في موثق أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مسح الرأس، قلت: أمسح بما على يدي من الندى رأسي؟ قال (ع): لا، بل تضع يدك في الماء ثم تمسح (* 3) "، وخبر جعفر بن عمارة: " سألت جعفر بن محمد (ع) أمسح رأسي ببلل يدي؟ قال (ع): خذ لرأسك ماء جديدا (* 4) "، ونحوهما خبر معمر بن خلاد (* 5). فهي صريحة في المخالفة لجميع ما تقدم، وغير معمول بها حتى من ابن الجنيد، فلا بد إما