____________________
مدعاه -: أن صحيحة البقباق أخص منه مطلقا، لاختصاصها بصورة التنجس بالولوغ، والموثق أعم من ذلك، فيجب تقييد الموثق بها، ولا مجال للأخذ باطلاقه.
هذا وأما وجوب كون الأولى بالتراب، فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة، لعدم العثور على مستنده - كما عن غير واحد - ومثله ما عن الإنتصار وغيره، وإن كان يوافقه الرضوي (* 1)، إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح، ولعل مرادهم ما هو المشهور.
(1) لأن فيه جمعا بين المحتملين.
(2) فيه إشكال، بل عن الحلي والمنتهى وغيرهما تعين الثاني، وهو في محله، فإن التراب وإن كان حقيقة في غير الممزوج، إلا أن تسليط الغسل عليه، يقتضي ظهوره في الممزوج بالماء، على نحو يكون مائعا، فيكون قوله (ع): " إغسله بالتراب " نظير قولك: " غسلت يدي بالسدر والصابون ". وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره، ونسب إلى المشهور، من وجوب خلوصه عن الماء، حملا للغسل على خلاف ظاهره، فإن ما ذكرناه أقرب. ومثله ما قواه في الجواهر - تبعا للشهيد الثاني (ره) - من جواز مزجه بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه وجواز عدمه، لحصول الغرض، وهو إزالة ما حصل بالإناء من
هذا وأما وجوب كون الأولى بالتراب، فيدل عليه الصحيح المذكور بلا معارض. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة، لعدم العثور على مستنده - كما عن غير واحد - ومثله ما عن الإنتصار وغيره، وإن كان يوافقه الرضوي (* 1)، إذ لو تمت حجيته فهو مقيد بالصحيح، ولعل مرادهم ما هو المشهور.
(1) لأن فيه جمعا بين المحتملين.
(2) فيه إشكال، بل عن الحلي والمنتهى وغيرهما تعين الثاني، وهو في محله، فإن التراب وإن كان حقيقة في غير الممزوج، إلا أن تسليط الغسل عليه، يقتضي ظهوره في الممزوج بالماء، على نحو يكون مائعا، فيكون قوله (ع): " إغسله بالتراب " نظير قولك: " غسلت يدي بالسدر والصابون ". وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره، ونسب إلى المشهور، من وجوب خلوصه عن الماء، حملا للغسل على خلاف ظاهره، فإن ما ذكرناه أقرب. ومثله ما قواه في الجواهر - تبعا للشهيد الثاني (ره) - من جواز مزجه بالماء على نحو لا يخرج به التراب عن اسمه وجواز عدمه، لحصول الغرض، وهو إزالة ما حصل بالإناء من