____________________
وعن المنتهى: " قال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد: إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ". وأما كون غسلة التراب أولاهن فهو المشهور وعن المفيد في المقنعة أنها وسطاهن، وعن الإنتصار والخلاف إطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وكذا حكي عن الصدوق في الفقيه.
والعمدة في لزوم التثليث - مضافا إلى الاجماع المتقدم - صحيحة البقباق، قال فيها: " حتى انتهيت إلى الكلب، فقال (ع): رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين ". كذا رواها في المعتبر (* 1)، وحكي ذلك عن موضع من الخلاف، وعن المنتهى، والتذكرة، والنهاية، والذكرى وجامع المقاصد وشرح الارشاد للفخر، والروض، وغوالي اللئالي. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ المرتين (* 2): " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف، إلا أن المصنف (ره) نقله في المعتبر بزيادة لفظ " المرتين " بعد قوله: " ثم بالماء "، وقلده في ذلك من تأخر عنه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ. ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها ". ولكن لا يخفى أن استدلال المحقق وغيره بها مما
والعمدة في لزوم التثليث - مضافا إلى الاجماع المتقدم - صحيحة البقباق، قال فيها: " حتى انتهيت إلى الكلب، فقال (ع): رجس نجس لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين ". كذا رواها في المعتبر (* 1)، وحكي ذلك عن موضع من الخلاف، وعن المنتهى، والتذكرة، والنهاية، والذكرى وجامع المقاصد وشرح الارشاد للفخر، والروض، وغوالي اللئالي. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ المرتين (* 2): " كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث، ونقله كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف، إلا أن المصنف (ره) نقله في المعتبر بزيادة لفظ " المرتين " بعد قوله: " ثم بالماء "، وقلده في ذلك من تأخر عنه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ. ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة انعقاد الاجماع على تعدد الغسل بالماء، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها ". ولكن لا يخفى أن استدلال المحقق وغيره بها مما