____________________
ذراعيك ورأسك وقدميك " (* 1). والاجماع على استحباب المسح لا ينافي الأخذ بظهورها في وجوب الغسل من الأعلى. نعم من المحتمل أن يكون المراد بالغسل المسح، بقرينة قوله (ع): " مسحا " الظاهر في كونه مفعولا مطلقا، الذي يجب أن يكون من جنس فعله، فالاجماع على استحباب المسح يكون مانعا من الأخذ بظهورها في وجوب الابتداء من الأعلى.
مضافا إلى إمكان دعوى ظهورها في مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون ذكر (من) و (إلى) مقدمة للمسح المستحب. لا في مقام بيان طلب الغسل من الأعلى، فيشبه أن يكون الظرف متعلقا بالمسح لا بالغسل.
وحينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد في الكتاب المجيد والسنة (ودعوى): إهماله من هذه الجهة، لوروده مورد بيان أصل التشريع لا كيفيته (غير ظاهرة) وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). ولعله لذلك ونحوه اختار جماعة جواز النكس، منهم السيد، والشهيد، وابنا إدريس وسعيد، ومال إليه، أو قال به آخرون، كصاحب المعالم، وشيخنا البهائي على ما حكي. لكن الانصاف ظهور رواية الرقاشي في كون:
" مسحا " من قبيل الحال - يعني اغسله ماسحا - لا مفعولا مطلقا.
وعليه فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها.
(1) ذكر في الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناك احتمالات أربعة: (الأول): الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان يسيرا، ولا ترتيب في الباقي. (الثاني): وجوب الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى وإن لم يكن مسامتا له. (الثالث):
مضافا إلى إمكان دعوى ظهورها في مقام بيان المسح مقابل اللطم فيكون ذكر (من) و (إلى) مقدمة للمسح المستحب. لا في مقام بيان طلب الغسل من الأعلى، فيشبه أن يكون الظرف متعلقا بالمسح لا بالغسل.
وحينئذ يشكل رفع اليد عن إطلاق الغسل الوارد في الكتاب المجيد والسنة (ودعوى): إهماله من هذه الجهة، لوروده مورد بيان أصل التشريع لا كيفيته (غير ظاهرة) وإن صدرت من شيخنا الأعظم (ره). ولعله لذلك ونحوه اختار جماعة جواز النكس، منهم السيد، والشهيد، وابنا إدريس وسعيد، ومال إليه، أو قال به آخرون، كصاحب المعالم، وشيخنا البهائي على ما حكي. لكن الانصاف ظهور رواية الرقاشي في كون:
" مسحا " من قبيل الحال - يعني اغسله ماسحا - لا مفعولا مطلقا.
وعليه فدلالتها على وجوب الغسل من الأعلى لا قصور فيها.
(1) ذكر في الجواهر أنه بعد البناء على وجوب الابتداء بالأعلى فهناك احتمالات أربعة: (الأول): الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان يسيرا، ولا ترتيب في الباقي. (الثاني): وجوب الأعلى فالأعلى بحسب الخطوط العرضية فلا يجوز غسل الأدنى قبل الأعلى وإن لم يكن مسامتا له. (الثالث):