مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
بل يجب غسل ظاهره، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب (1) بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل (2)، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله (3).
____________________
عليه الماء " (* 1) وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): " عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال (ع): لا " (* 2).
(1) لعموم صحيح زرارة، وللتنصيص على اللحية في صحيح ابن مسلم وعلى الجميع في محكي معقد إجماع الخلاف.
(2) كما هو موضوع النص المتقدم. إلا أن الاشكال فيما تصدق به الإحاطة، وأنه خصوص منابت الشعر الكثيف الساتر بكثافته للبشرة، أو يعم ما يستر بالاسترسال، أو منابت الشعر الخفيف الذي تظهر بشرته للرائي دائما أو في بعض الأحوال دون بعض أو غير ذلك. وقد اضطربت الكلمات فيما هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه، ومورد الخلاف. ولا يبعد اختصاص النصوص المتقدمة بمنابت الشعر المحتاج غسلها إلى بحث وطلب، فلا تشمل صورة الستر بالاسترسال، كما في طرفي الشارب الطويلين، ولا منابت الشعر الظاهرة التي تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعر، فضلا عن إجراء الماء عليه، فالمرجع فيهما إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة. (ودعوى): عدم صدق الوجه على البشرة التي تحت الشعر، لأن الوجه اسم لما يواجه به، فلا يصدق على المستور (مندفعة) بأن الوجه المذكور في الآية والرواية يراد به العضو المخصوص الذي ينبت فيه الشعر.
(3) أما الشعر النابت فيها ففي الجواهر: " فيه وجهان، أقواهما

(* 1) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 3.
(* 2) الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حديث: 1.
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست