____________________
وأخرى إسباغا " (* 1)، ونحوها رواية الفضل عن الرضا (ع) (* 2)، وما في رواية داود الرقي: " توضأ مثنى مثنى " (* 3).
لكن قد يعارضها جملة أخرى كما في حديث ميسرة: " الوضوء واحدة واحدة " (* 4)، وما في خبر يونس بن عمار: أنه مرة مرة (* 5) ونحوه ما في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون (* 6)، وما في مصحح عبد الكريم:
" ما كان وضوء علي (ع) إلا مرة مرة " (* 7)، ومرسل الصدوق:
" والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة " (* 8)، والآخر " توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (* 9)، ومرسل ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة، (* 10)، ورواية ابن أبي يعفور المروية عن النوادر:
" الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (* 11)، وخلو الأخبار البيانية.
هذا ولكن أخبار الواحدة والمرة محمولة على الفرض، بل لعلها ظاهرة فيه. والأخبار البيانية لا تصلح لمعارضة ما عرفت. نعم ما تضمن
لكن قد يعارضها جملة أخرى كما في حديث ميسرة: " الوضوء واحدة واحدة " (* 4)، وما في خبر يونس بن عمار: أنه مرة مرة (* 5) ونحوه ما في كتاب الرضا (ع) إلى المأمون (* 6)، وما في مصحح عبد الكريم:
" ما كان وضوء علي (ع) إلا مرة مرة " (* 7)، ومرسل الصدوق:
" والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مرة مرة " (* 8)، والآخر " توضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة، فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " (* 9)، ومرسل ابن أبي عمير: " الوضوء واحدة فرض، واثنتان لا يؤجر، والثالثة بدعة، (* 10)، ورواية ابن أبي يعفور المروية عن النوادر:
" الفضل في واحدة، ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " (* 11)، وخلو الأخبار البيانية.
هذا ولكن أخبار الواحدة والمرة محمولة على الفرض، بل لعلها ظاهرة فيه. والأخبار البيانية لا تصلح لمعارضة ما عرفت. نعم ما تضمن