____________________
اقتصار النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) على المرة ظاهر في أفضلية الترك.
ولا مجال للاشكال عليه بأنه حكاية حال، لظهور المداومة في الفضل، بل ظاهر صدور حكاية ذلك من الأئمة عليهم السلام ذلك. ومثلها رواية ابن أبي يعفور. ولا تصلح لمعارضتها الأخبار الأول لامكان حملها على مشروعية الثانية وإن كان تركها أفضل. ويشير إلى ذلك ما في صدر رواية داود الرقي من قول الصادق (ع): " وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ". وما في مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله من قول أبي جعفر (ع): " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزؤك من الوضوء ثلاث غرفات... " (* 1). نعم قد يأبى الحمل على مجرد المشروعية مرسل ابن أبي المقدام، بناء على أن المراد يرغب عن أن يتوضأ كما يشهد به ذيله، لا يرغب في أن يتوضأ، كما لعله ظاهر نفس الكلام إلا أنه - مع إرساله ومنافاته لما دل على أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ما كان إلا مرة - لا بد من حمله على ذلك، فيكون التعجب من جهة اعتقاد الراغب عدم المشروعية، ولا سيما مع الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وآله في الجملة ولو كان المراد التعجب من اعتقاد عدم الأفضلية لم يكن التعليل مناسبا له. لأن مجرد فعله صلى الله عليه وآله بلا مداومة لا يدل على الأفضلية، بل المداومة على غير دال على خلافها. وأما مرسل ابن أبي عمير فيمكن حمل نفي الأجر فيه على الثنتين على صورة اعتقاد وجوبهما - كما يشهد به خبر ابن بكير المتقدم - أو على إرادة عدم الأجر بالنسبة إلى الترك أفضل.
فتلخص: أن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانية، وإن كان تركها أفضل، نظير صلاة النافلة، والصوم في الأوقات المكروهة.
ولا مجال للاشكال عليه بأنه حكاية حال، لظهور المداومة في الفضل، بل ظاهر صدور حكاية ذلك من الأئمة عليهم السلام ذلك. ومثلها رواية ابن أبي يعفور. ولا تصلح لمعارضتها الأخبار الأول لامكان حملها على مشروعية الثانية وإن كان تركها أفضل. ويشير إلى ذلك ما في صدر رواية داود الرقي من قول الصادق (ع): " وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس ". وما في مصحح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله من قول أبي جعفر (ع): " إن الله وتر يحب الوتر، فقد يجزؤك من الوضوء ثلاث غرفات... " (* 1). نعم قد يأبى الحمل على مجرد المشروعية مرسل ابن أبي المقدام، بناء على أن المراد يرغب عن أن يتوضأ كما يشهد به ذيله، لا يرغب في أن يتوضأ، كما لعله ظاهر نفس الكلام إلا أنه - مع إرساله ومنافاته لما دل على أن وضوء النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام ما كان إلا مرة - لا بد من حمله على ذلك، فيكون التعجب من جهة اعتقاد الراغب عدم المشروعية، ولا سيما مع الاستشهاد بفعل النبي صلى الله عليه وآله في الجملة ولو كان المراد التعجب من اعتقاد عدم الأفضلية لم يكن التعليل مناسبا له. لأن مجرد فعله صلى الله عليه وآله بلا مداومة لا يدل على الأفضلية، بل المداومة على غير دال على خلافها. وأما مرسل ابن أبي عمير فيمكن حمل نفي الأجر فيه على الثنتين على صورة اعتقاد وجوبهما - كما يشهد به خبر ابن بكير المتقدم - أو على إرادة عدم الأجر بالنسبة إلى الترك أفضل.
فتلخص: أن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانية، وإن كان تركها أفضل، نظير صلاة النافلة، والصوم في الأوقات المكروهة.