مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ٢٧
الماء، أو مايعا آخر، بطرف لسانه. ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه (1). وأما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق (2) وإن كان أحوط (3)، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته (4) ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.
____________________
القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات ". ولعل الارتكاز العرفي يساعده، ويمنع من تقييد إطلاق الصدر به، فتأمل.
(1) فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد، الروض، وشرح المفاتيح:
الجزم بالأولوية.
(2) كما هو المشهور، إذ هو ليس مورد النص، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الانصاف أن اللعاب لا يقصر عن ساير المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء، فالحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.
(3) بل عن العلامة (ره) في النهاية لزومه.
(4) كما عن الصدوق، والمفيد، وفي المدارك: " لا نعلم مأخذه ".
ولعله أخذه من قوله (ع) في الصحيح (* 1): " رجس نجس " فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات، ولما لم يمكن ذلك، يتعين التصرف فيه بارجاعه إلى قوله (ع): " لا يتوضأ بفضله "، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية

(* 1) وهو صحيح البقباق المتقدم.
(٢٧)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست