____________________
القطع بعدم الفرق بين الماء وغيره من المايعات ". ولعل الارتكاز العرفي يساعده، ويمنع من تقييد إطلاق الصدر به، فتأمل.
(1) فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد، الروض، وشرح المفاتيح:
الجزم بالأولوية.
(2) كما هو المشهور، إذ هو ليس مورد النص، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الانصاف أن اللعاب لا يقصر عن ساير المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء، فالحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.
(3) بل عن العلامة (ره) في النهاية لزومه.
(4) كما عن الصدوق، والمفيد، وفي المدارك: " لا نعلم مأخذه ".
ولعله أخذه من قوله (ع) في الصحيح (* 1): " رجس نجس " فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات، ولما لم يمكن ذلك، يتعين التصرف فيه بارجاعه إلى قوله (ع): " لا يتوضأ بفضله "، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية
(1) فإن النجاسة حينئذ سارية من الفم إلى الإناء بلا واسطة، إذ احتمال اختصاص الحكم بالنجاسة السارية إلى الإناء بتوسط المائع مما لا ينبغي دعواه. ولذا حكي عن جامع المقاصد، الروض، وشرح المفاتيح:
الجزم بالأولوية.
(2) كما هو المشهور، إذ هو ليس مورد النص، ولا مما يقطع بأولويته منه. لكن الانصاف أن اللعاب لا يقصر عن ساير المائعات في سراية الأثر بواسطته من الفم أو اللسان إلى الإناء، فالحاق المائعات بالماء دون اللعاب غير ظاهر.
(3) بل عن العلامة (ره) في النهاية لزومه.
(4) كما عن الصدوق، والمفيد، وفي المدارك: " لا نعلم مأخذه ".
ولعله أخذه من قوله (ع) في الصحيح (* 1): " رجس نجس " فإنه ظاهر في عدم الخصوصية للولوغ. لكن الأخذ بهذا الظاهر يستوجب التعدي إلى عامة النجاسات، ولما لم يمكن ذلك، يتعين التصرف فيه بارجاعه إلى قوله (ع): " لا يتوضأ بفضله "، لا غير. لكن عن العلامة في النهاية