____________________
الحكم بوجوب الغسل قد أخذ في موضوعه النجاسة، فيمتنع أن تكون النجاسة منتزعة منه. مضافا إلى أن النصوص الواردة في أحكام النجاسة ظاهرة في كون النجاسة أثرا عينيا حقيقيا يحصل من ملاقاة النجس أو المتنجس، لا مجرد الحكم بوجوب الغسل، كما لا يخفى.
ومثلها في الاشكال دعوى: أن استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره، والتحقيق أنه ليس بحجة إذ فيها: أن ذلك إنما يقدح في حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي للنجاسة متعلقا بالفرد، ولكنه خلاف ظاهر الأدلة في المقام، فإن المستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة - المتضمنة لعدم صحة الصلاة، أو لحرمة الشرب، أو نحو ذلك - أن الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد - أعني، طبيعة النجاسة - لا لنفس الأفراد، بل قوله (ع) في رواية خيران الخادم الواردة في الثوب يصيبه الخمر، ولحم الخنزير: " لا تصل فيه فإنه رجس " (* 1) كالصريح في كون ذلك حكما لكلي الرجس.
فلاحظ، ولو سلم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء، بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين، وكون التردد في رافعه.
وأضعف من ذلك دعوى أن الغسلة الأولى مزيلة لبعض مراتب النجاسة فيرجع الشك في الطهارة إلى الشك في وجود مرتبة أخرى زائدة على تلك المرتبة، والأصل عدمها. إذ فيها: أن المرتبة المشكوكة معدودة عرفا من وجود المرتبة المعلومة الزوال بالغسلة الأولى، نظير السواد الضعيف المعدود من مراتب وجود القوي، فالشك يكون في البقاء لا في الحدوث على أن كون الغسلة الأولى مزيلة لبعض المراتب غير ظاهر، لجواز كونها
ومثلها في الاشكال دعوى: أن استصحاب النجاسة من قبيل استصحاب الفرد المردد بين طويل العمر وقصيره، والتحقيق أنه ليس بحجة إذ فيها: أن ذلك إنما يقدح في حجية الاستصحاب إذا كان الأثر الشرعي للنجاسة متعلقا بالفرد، ولكنه خلاف ظاهر الأدلة في المقام، فإن المستفاد من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة - المتضمنة لعدم صحة الصلاة، أو لحرمة الشرب، أو نحو ذلك - أن الأثر للجهة المشتركة بين الأفراد - أعني، طبيعة النجاسة - لا لنفس الأفراد، بل قوله (ع) في رواية خيران الخادم الواردة في الثوب يصيبه الخمر، ولحم الخنزير: " لا تصل فيه فإنه رجس " (* 1) كالصريح في كون ذلك حكما لكلي الرجس.
فلاحظ، ولو سلم فكون المقام من قبيل الفرد المردد لا يخلو من خفاء، بل الظاهر كونه من قبيل الفرد المعين، وكون التردد في رافعه.
وأضعف من ذلك دعوى أن الغسلة الأولى مزيلة لبعض مراتب النجاسة فيرجع الشك في الطهارة إلى الشك في وجود مرتبة أخرى زائدة على تلك المرتبة، والأصل عدمها. إذ فيها: أن المرتبة المشكوكة معدودة عرفا من وجود المرتبة المعلومة الزوال بالغسلة الأولى، نظير السواد الضعيف المعدود من مراتب وجود القوي، فالشك يكون في البقاء لا في الحدوث على أن كون الغسلة الأولى مزيلة لبعض المراتب غير ظاهر، لجواز كونها