____________________
الوضوء " (* 1). وعن الصدوق العمل به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض، وما دل على نفي النقض بمس الفرج، مانع من العمل به.
(1) ويشهد له صحيح سليمان بن خالد: " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع): يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " (* 2)، ونحوه موثق أبي بصير (* 3)، المحمول على الاستحباب، لصحيح بن يقطين:
" في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء (* 4)، ونحوه غير مما هو كثير.
(2) ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم، وبالثاني في الجملة صحيح الحذاء المتقدم.
(3) لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية، فيتعين التصرف في الظهور لا الحمل على التقية، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين - لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي، فإنه
(1) ويشهد له صحيح سليمان بن خالد: " في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره. قال (ع): يغسل ذكره، ثم يعيد الوضوء " (* 2)، ونحوه موثق أبي بصير (* 3)، المحمول على الاستحباب، لصحيح بن يقطين:
" في الرجل يبول فينسى غسل ذكره، ثم يتوضأ وضوء الصلاة. قال (ع) يغسل ذكره، ولا يعيد الوضوء (* 4)، ونحوه غير مما هو كثير.
(2) ويشهد بالأول موثق سماعة المتقدم، وبالثاني في الجملة صحيح الحذاء المتقدم.
(3) لاحتمال صدور النصوص المتقدمة للتقية. لكن هذا الاحتمال مع أنه لا يجدي في رفع اليد عن الدليل مع إمكان الجمع العرفي بينه وبين معارضه، لما تحرر في الأصول من أنه إذا تعارضت أصالة الظهور مع أصالة الجهة تعين سقوط الأولى عن الحجية، فيتعين التصرف في الظهور لا الحمل على التقية، وأن الحمل على التقية إنما يكون مع التعارض المستقر الذي لا يمكن معه الجمع العرفي بين الدليلين - لا يتم في بعض المذكورات. فلاحظ صحيح محمد بن إسماعيل المتقدم في المذي، فإنه