____________________
(1) كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا. قال (ع):
إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (* 1): والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.
(2) لم أعرف مأخذا لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة، والمعتبر، وروض الجنان، وكشف اللثام، وغيرها: وضع المسبحة تحت الذكر والابهام فوقه، عكس ما في المتن.
(3) هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفا وغيرهم، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم في مصحح ابن مسلم: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (* 2). وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور، كما هو غير بعيد.
(4) كما عن البيان، والدروس، والروضة. والموجود في الشرائع،
" في الرجل يبول، ثم يستنجي، ثم يجد بعد ذلك بللا. قال (ع):
إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي " (* 1): والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.
(2) لم أعرف مأخذا لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة، والمعتبر، وروض الجنان، وكشف اللثام، وغيرها: وضع المسبحة تحت الذكر والابهام فوقه، عكس ما في المتن.
(3) هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفا وغيرهم، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم في مصحح ابن مسلم: " قلت لأبي جعفر (ع): رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع): يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات، وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول، ولكنه من الحبائل " (* 2). وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور، كما هو غير بعيد.
(4) كما عن البيان، والدروس، والروضة. والموجود في الشرائع،