____________________
وفي خبر ابن سرحان: " ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس " (* 1). وفي خبر حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن حلية سيف رسول الله صلى الله عليه وآله كانت فضة كلها قائمته وقبيعته " (* 2).
إلى غير ذلك.
لكن في خبر الفضيل: " عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال عليه السلام: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس " (* 3) وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: " عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟
قال عليه السلام: إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس، وإلا فلا يركب به " (* 4). وفي ذيل صحيح ابن بزيع السابق: " فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة. فقال عليه السلام: لا والحمد الله (* 5) إنما كان لها حلقة من فضة، وهي عندي. ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان، تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (* 6). والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.
إلى غير ذلك.
لكن في خبر الفضيل: " عن السرير فيه الذهب أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال عليه السلام: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس " (* 3) وفي خبر ابن جعفر عليه السلام: " عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به؟
قال عليه السلام: إن كان مموها لا يقدر على نزعه منه فلا بأس، وإلا فلا يركب به " (* 4). وفي ذيل صحيح ابن بزيع السابق: " فقلت: قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة. فقال عليه السلام: لا والحمد الله (* 5) إنما كان لها حلقة من فضة، وهي عندي. ثم قال: إن العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة نحو ما يعمل للصبيان، تكون فضته نحوا من عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر " (* 6). والجمع بالحمل على الكراهة تأباه جملة من نصوص الترخيص. فيحتمل حمل نصوص المنع على الكراهة لبعض العناوين الثانوية.