____________________
(1) لسقوط الهيئة عن المالية.
(2) لقاعدة الاتلاف. ولا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر، كما لا ينافي وجوب حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه، لامكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للاتلاف أشكل وجوبه للضرر.
(3) يعني: بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص، وإن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد المعلومة. وإلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال (4) لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكرا عنده حتى يجب نهيه عنه.
نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج - ولو ملكا للغير - وجب الكسر على غير المالك، وإن كان المالك لا يرى الحرمة. وهذا هو مقتضى إطلاق ما دل على النهي عن الآنية، بناء على ظهوره في النهي عن الوجود، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير إذنه، لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب عليه الإذن بالتصرف واقعا، وإن كان جاهلا بذلك معذورا فيه. وفيه: أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الإذن، وعموم ما دل على اعتبار الإذن في جواز التصرف بحاله.
(2) لقاعدة الاتلاف. ولا ينافيها وجوب الأمر بالمعروف الموجب لوجوب الكسر، كما لا ينافي وجوب حفظ النفس من الهلاك المؤدي لوجوب أكل مال الغير لضمانه، لامكان الجمع بينهما بلا تمانع. نعم لو علم لزوم الكسر للاتلاف أشكل وجوبه للضرر.
(3) يعني: بحيث يحتمل فتوى مجتهده بالجواز فيه بالخصوص، وإن كان يقول بالحرمة في غيره من الأفراد المعلومة. وإلا فمجرد كونه محلا للخلاف غير كاف في جواز الاستعمال (4) لعدم كون إبقاء المالك للهيئة منكرا عنده حتى يجب نهيه عنه.
نعم لو استفيد من الأدلة كراهة الشارع الأقدس وجود الإناء في الخارج - ولو ملكا للغير - وجب الكسر على غير المالك، وإن كان المالك لا يرى الحرمة. وهذا هو مقتضى إطلاق ما دل على النهي عن الآنية، بناء على ظهوره في النهي عن الوجود، كما هو مبنى القول بحرمة الاقتناء. إلا أن يعارض بما دل على حرمة التصرف في مال الغير إذنه، لكنه موقوف على شموله للمقام مما وجب عليه الإذن بالتصرف واقعا، وإن كان جاهلا بذلك معذورا فيه. وفيه: أن العذر المفروض كاف في ثبوت جواز ترك الإذن، وعموم ما دل على اعتبار الإذن في جواز التصرف بحاله.