____________________
محرم، وغيرهما من العناوين لا يحرم إلا بالمقدار الذي يصدق عليه الاستعمال وهو لا ينطبق إلا على أحد المعنيين الأولين، وإن كان الأظهر انطباقه على الثاني. ولأجل ما ذكرنا عبر في الشرائع بقوله: " لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة، ولا استعمالها في غير ذلك " فلم يعطف غير الأكل والشرب عليهما، وإنما عطف الاستعمال في غيرهما عليهما، فدل ذلك على أن غير الأكل والشرب لا يحرمان، وإنما يحرم استعمال الآنية فيه.
وفي غير الشرائع اختلف تعبيرهم، فبعضهم عبر بقوله: " لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما " وبعضهم عبر بغير ذلك، ولم أعثر على من عبر بقوله: يحرم الأكل والشرب والوضوء والغسل والأدهان ونحوها من الأفعال في آنية الذهب والفضة. فلاحظ جيدا.
(1) فإنه كما لو وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى، ولم يجز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه، لما عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلك من الطائفة الثانية. وكذا الكلام في وضع الفنجان في صحنه (النعلبكي).
(2) قد عرفت أن استعمال الإناء (تارة): يكون باتخاذه ظرفا (وأخرى): يكون بالتناول منه لأجل الأكل والشرب. وهو بالمعني الأول ضد التفريغ ذاتا، وأما بالمعنى الثاني فهو متحد مع التفريغ ذاتا،
وفي غير الشرائع اختلف تعبيرهم، فبعضهم عبر بقوله: " لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغيرهما " وبعضهم عبر بغير ذلك، ولم أعثر على من عبر بقوله: يحرم الأكل والشرب والوضوء والغسل والأدهان ونحوها من الأفعال في آنية الذهب والفضة. فلاحظ جيدا.
(1) فإنه كما لو وضع فيه المأكول. بل الظاهر أنه لو وضعه فيه عصى، ولم يجز لغيره أن يأكل من ظرف الطعام الموضوع فيه، لما عرفت من استفادة عموم الاستعمال المحرم لمثل ذلك من الطائفة الثانية. وكذا الكلام في وضع الفنجان في صحنه (النعلبكي).
(2) قد عرفت أن استعمال الإناء (تارة): يكون باتخاذه ظرفا (وأخرى): يكون بالتناول منه لأجل الأكل والشرب. وهو بالمعني الأول ضد التفريغ ذاتا، وأما بالمعنى الثاني فهو متحد مع التفريغ ذاتا،