____________________
في روايته إلا أبو إسحاق النحوي، وهو ثعلبة بن ميمون، الذي قال النجاشي في ترجمته: " إنه كان وجها من أصحابنا قارئا فقيها نحويا لغويا رواية، وكان حسن العمل كثير العبادة والزهد "، ونحوه كلام غيره. وقال الكشي:
" ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري، هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة ". وقال الوحيد (ره): " هو من أعاظم الثقاة والزهاد والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد... ". وأما الثالثة ففيها ابن إدريس، وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه، كما لا مجال للريب في صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته. فإذا: التفصيل المذكور ضعيف.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى الآدمي، أو خصوص المسلم، ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة البولية، أما من حيث إضافته إلى نجس العين - كالكلب، والكافر - فيرجع في تطهيرها إلى ما يرجع إليه في نجاسة سائر النجاسات، وسيأتي الكلام فيها، وفي موثق سماعة (* 1): " أن بول الكلب كبول الانسان ". فتأمل.
ثم إنه قد اقتصر في النصوص، وكثير من فتاوى الأصحاب، على الثوب والبدن، فالتعدي إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيتهما عرفا، كما هو الظاهر، وقد قيل أن التوقف فيه من الخرافات. وهذا كله في التطهير بالقليل، أما الكثير فيكفي فيه المرة. لصحيح محمد بن مسلم (* 2) المتضمن للاكتفاء بها في الجاري. ولما ورد في ماء المطر من
" ذكر حمدويه عن محمد بن عيسى أن ثعلبة بن ميمون مولى محمد بن قيس الأنصاري، هو ثقة خير فاضل مقدم معلوم في العلماء والفقهاء الأجلة من هذه العصابة ". وقال الوحيد (ره): " هو من أعاظم الثقاة والزهاد والعباد والفقهاء والعلماء الأمجاد... ". وأما الثالثة ففيها ابن إدريس، وحاله في الجلالة والوثاقة مما لا مجال للريب فيه، كما لا مجال للريب في صحة روايته عن الأصول المذكورة في مستطرفاته. فإذا: التفصيل المذكور ضعيف.
هذا ومقتضى إطلاق النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى الآدمي، أو خصوص المسلم، ممنوعة. نعم تمكن دعوى كون نظر النصوص إلى النجاسة البولية، أما من حيث إضافته إلى نجس العين - كالكلب، والكافر - فيرجع في تطهيرها إلى ما يرجع إليه في نجاسة سائر النجاسات، وسيأتي الكلام فيها، وفي موثق سماعة (* 1): " أن بول الكلب كبول الانسان ". فتأمل.
ثم إنه قد اقتصر في النصوص، وكثير من فتاوى الأصحاب، على الثوب والبدن، فالتعدي إلى غيرهما محتاج إلى دعوى إلغاء خصوصيتهما عرفا، كما هو الظاهر، وقد قيل أن التوقف فيه من الخرافات. وهذا كله في التطهير بالقليل، أما الكثير فيكفي فيه المرة. لصحيح محمد بن مسلم (* 2) المتضمن للاكتفاء بها في الجاري. ولما ورد في ماء المطر من