وأما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه، ولا ينفذ فيه إلا مضافا، فلا يطهر ما دام كذلك (2). والظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلك، فلو تغير بالاستعمال لم يكف (3) ما دام كذلك (4) ولا يحسب غسلة (5) من الغسلات
____________________
فظاهر بناء على اعتبار العصر في مفهوم الغسل، إذ اعتبار الغسل بالماء حينئذ مساوق لاعتبار العصر حال كونه ماء، أما بناء على خروجه عنه فاعتباره مخالف لاطلاق ما دل على كفاية الغسل بالماء مطلقا. إلا أن يكون الوجه فيه هو أن قاعدة الانفعال تقتضي نجاسته، وبقاء نجاسة المحل ولو بعد انفصاله والاجماع أو الضرورة على طهارة المحل بالانفصال غير حاصلين في فرض الانقلاب إلى الإضافة. إلا أن يقال: أدلة التطهير تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المتخلف، فاطلاقها محكم.
(1) لعدم اعتبار العصر فيه، ولا مجال لاحتمال نجاسته، لاعتصامه قبل الإضافة.
(2) لعدم تحقق الغسل بالماء.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) يعني متغيرا، فلو ذهب تغيره كان مطهرا، لعدم تمامية ما وجه به المنع عنه من الاجماع أو الانصراف، بل إطلاق المطهرية له محكم.
(5) هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع، كما أشرنا إليه آنفا.
(1) لعدم اعتبار العصر فيه، ولا مجال لاحتمال نجاسته، لاعتصامه قبل الإضافة.
(2) لعدم تحقق الغسل بالماء.
(3) تقدم الكلام فيه.
(4) يعني متغيرا، فلو ذهب تغيره كان مطهرا، لعدم تمامية ما وجه به المنع عنه من الاجماع أو الانصراف، بل إطلاق المطهرية له محكم.
(5) هذا يتم بناء على بعض وجوه المنع، كما أشرنا إليه آنفا.