____________________
إغسله مرتين " (* 1). وصحيح أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله (ع):
" سألته عن البول يصيب الجسد. قال (ع): صب عليه الماء مرتين " (* 2) وعن السرائر عن جامع البزنطي: " سألته عن البول يصيب الجسد قال (ع):
صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (ع): إغسله مرتين " (* 3).
هذا وعن ظاهر المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة، وعن البيان الجزم به. لاطلاق طهورية الماء. ولاطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل. وفيه: أن الاطلاق مقيد بالنصوص المذكورة. وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. وأما مرسلة الكافي: " روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (* 4) فضعيفة.
واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط (* 5) المذكورتين في مبحث الاستنجاء، يعني بهما: المرسلة والمسندة، المعارضة للمرسلة المذكورة، لدلالتها على اعتبار المثلين، أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن.
هذا وفي القواعد: " أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ". وقد يستدل له بما في رواية الحسين المتقدمة، على ما رآها في المعتبر (* 6) والذكرى (* 7) بزيادة قوله: " الأول للإزالة والثاني للانقاء "،
" سألته عن البول يصيب الجسد. قال (ع): صب عليه الماء مرتين " (* 2) وعن السرائر عن جامع البزنطي: " سألته عن البول يصيب الجسد قال (ع):
صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء. وسألته عن الثوب يصيبه البول قال (ع): إغسله مرتين " (* 3).
هذا وعن ظاهر المبسوط والمنتهى وغيرهما الاكتفاء بالمرة، وعن البيان الجزم به. لاطلاق طهورية الماء. ولاطلاق بعض النصوص الآمر بالغسل. وفيه: أن الاطلاق مقيد بالنصوص المذكورة. وأضعف من ذلك الاستدلال بأصل البراءة. وأما مرسلة الكافي: " روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره " (* 4) فضعيفة.
واستظهر في الجواهر أنها إحدى روايتي نشيط (* 5) المذكورتين في مبحث الاستنجاء، يعني بهما: المرسلة والمسندة، المعارضة للمرسلة المذكورة، لدلالتها على اعتبار المثلين، أو المضطربة إن كانتا رواية واحدة. ولا يخلو من وجه وإن كان يبعده اختلاف المتن.
هذا وفي القواعد: " أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ". وقد يستدل له بما في رواية الحسين المتقدمة، على ما رآها في المعتبر (* 6) والذكرى (* 7) بزيادة قوله: " الأول للإزالة والثاني للانقاء "،