____________________
الثلاث، ونتيجة ذلك الحكم بالتفصيل بين المللي والفطري بالقبول وعدمه.
هذا وإطلاق قبول توبة المللي يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلقا عليه التي منها الطهارة.
(1) كما صرح به في محكي الروضة وغيرها، حملا لاطلاق نفي التوبة في مثل صحيح ابن مسلم على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقا. إما لاقتران نفي التوبة بالأحكام المذكورة، الصالح لصرفه إليها، فيكون من الكلام المقرون بما يصلح للقرينية، المحقق في محله سقوطه عن الحجية. وإما لأنها أظهر الأحكام، فينصرف إليها الاطلاق وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيما كان المنفي أمرا راجعا له لا غير، فلا يشمل ما كان عليه، كوجوب عباداته، أولا له ولا عليه كطهارته، فإن فائدة الطهارة إنما تكون لغيره. وإما للقطع، والاجماع على ثبوت تكليفه بالاسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها، الموقوفة على الطهارة، والعلم بصحتها منه، من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع عند العدلية، يستلزم العلم بتحقق الطهارة.
لكن الجميع لا يخلو من خدش، فإن الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه، بل الظاهر أن العطف يؤكده، ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف، ويكون المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتله... الخ. وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث توجب الانصراف ممنوعة، بل لعل غيرها أظهر، لأنها من أحكام مطلق الكفر. وكون الطهارة وحل الذبيحة ونحوهما مما ليس له ممنوع جدا، كما يظهر بأدنى تأمل. والقطع والاجماع لو تم قيامها على التكليف الفعلي
هذا وإطلاق قبول توبة المللي يقتضي ترتيب أحكام المسلمين مطلقا عليه التي منها الطهارة.
(1) كما صرح به في محكي الروضة وغيرها، حملا لاطلاق نفي التوبة في مثل صحيح ابن مسلم على إرادة نفيها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة الآتية لا مطلقا. إما لاقتران نفي التوبة بالأحكام المذكورة، الصالح لصرفه إليها، فيكون من الكلام المقرون بما يصلح للقرينية، المحقق في محله سقوطه عن الحجية. وإما لأنها أظهر الأحكام، فينصرف إليها الاطلاق وإما لقرينية لام الجر الموجبة لظهور نفي التوبة فيما كان المنفي أمرا راجعا له لا غير، فلا يشمل ما كان عليه، كوجوب عباداته، أولا له ولا عليه كطهارته، فإن فائدة الطهارة إنما تكون لغيره. وإما للقطع، والاجماع على ثبوت تكليفه بالاسلام وسائر أحكامه من الصلاة وغيرها، الموقوفة على الطهارة، والعلم بصحتها منه، من جهة أنه لولاها لزم التكليف بما لا يطاق، وهو ممتنع عند العدلية، يستلزم العلم بتحقق الطهارة.
لكن الجميع لا يخلو من خدش، فإن الاقتران بالأحكام المذكورة لا ينافي إطلاق نفي التوبة بوجه، بل الظاهر أن العطف يؤكده، ليكون المعطوف عليه من قبيل الموضوع للمعطوف، ويكون المراد أنه في حال التوبة كافر فيجب قتله... الخ. وأظهرية الأحكام المذكورة بحيث توجب الانصراف ممنوعة، بل لعل غيرها أظهر، لأنها من أحكام مطلق الكفر. وكون الطهارة وحل الذبيحة ونحوهما مما ليس له ممنوع جدا، كما يظهر بأدنى تأمل. والقطع والاجماع لو تم قيامها على التكليف الفعلي