(الرابع): تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (3).
____________________
وأضعف منهما دعوى: معارضة استصحاب النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة الطهارة في المتلاقيين معا.
إذ فيه: أن الاستصحاب في الملاقى - بالفتح - حاكم على الاستصحاب في الملاقي - بالكسر - كما هو موضوع في محله.
وربما يتمسك لذلك بالنبوي: " كل مولود يولد على الفطرة... " (* 1) لكنه إنما يتم لو كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوده أو ينصره أبواه، ولازمه الحكم باسلامه قبل السبي، وهو خلف. وربما يستدل على الطهارة بالسيرة. ولا بأس به لو تمت. وأشكل من ذلك ما عن الإسكافي، والشيخ، والقاضي، والشهيد، من تبعيته له في الاسلام. فإن ذلك خلاف الأصل المتقدم. وظاهر النبوي لا يمكن الالتزام به، كما عرفت. مع أنه خلف. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضا بعض الكلام في ذلك في مبحث نجاسة الكافر.
(1) فإنه محل الكلام، دون البالغ، إجماعا:
(2) فلو سبي مع أحداهما ففي الجواهر: " لا خلاف في بقائه على الكفر، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحدا منا ".
(3) فإنها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب.
إذ فيه: أن الاستصحاب في الملاقى - بالفتح - حاكم على الاستصحاب في الملاقي - بالكسر - كما هو موضوع في محله.
وربما يتمسك لذلك بالنبوي: " كل مولود يولد على الفطرة... " (* 1) لكنه إنما يتم لو كان معناه أن الولد مسلم حتى يهوده أو ينصره أبواه، ولازمه الحكم باسلامه قبل السبي، وهو خلف. وربما يستدل على الطهارة بالسيرة. ولا بأس به لو تمت. وأشكل من ذلك ما عن الإسكافي، والشيخ، والقاضي، والشهيد، من تبعيته له في الاسلام. فإن ذلك خلاف الأصل المتقدم. وظاهر النبوي لا يمكن الالتزام به، كما عرفت. مع أنه خلف. والكلام فيه موكول إلى محله من كتاب الجهاد. كما تقدم أيضا بعض الكلام في ذلك في مبحث نجاسة الكافر.
(1) فإنه محل الكلام، دون البالغ، إجماعا:
(2) فلو سبي مع أحداهما ففي الجواهر: " لا خلاف في بقائه على الكفر، بل في الرياض هو بحكم الكافر قولا واحدا منا ".
(3) فإنها من ضروريات ما يستفاد من نصوص الطهارة بالانقلاب.