إذا زال دمه بأي وجه، وكذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد... إلى غير ذلك، وكذا زوال عين
النجاسة أو المتنجس عن بواطن الانسان (1)، كفمه، وأنفه، وأذنه، فإذا
أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاة
النجاسة، وكذا جسد الحيوان. ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلا (2)، وإنما
النجس هو العين الموجودة في الباطن أو على جسد الحيوان. وعلى هذا فلا وجه لعده من
المطهرات. وهذا الوجه القريب جدا. ومما يترتب على الوجهين أنه لو كان في فمه شئ من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأول، فإذا لاقى شيئا نجسه بخلافه على الوجه الثاني، فإن الريق
طاهر، والنجس هو الدم فقط فإن أدخل إصبعه - مثلا - في فمه، ولم يلاق الدم لم ينجس، وإن لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة
النجس في الباطن أيضا موجبة للتنجس، وإلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه وهو ملوث بالدم
____________________
ما عن نهاية الإحكام من اختصاص الحكم بالطهارة بصورة غيبة الحيوان بنحو يحتمل ورود المطهر عليه. وأضعف منه ما عن الموجز من الحكم بالنجاسة حتى يعلم بورود المطهر عليها، اعتمادا على الاستصحاب. لما عرفت من السيرة القاطعة للاستصحاب وغيره.
(1) بلا خلاف ظاهر، وفي الجواهر: " أنه متفق عليه، بل قيل:
إنه يمكن أن يكون من ضروريات الدين ".
(2) قد تقدم الكلام في صور المسألة في المسألة الأولى من مبحث