(السادس): تبعية أطراف البئر، والدلو، والعدة، وثياب النازح (4)، على القول بنجاسة البئر.
____________________
(1) للاطلاق المقامي، فإن سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها أمارة على طهارتها تبعا لطهارة الميت. ولا سيما الثوب الذي يغسل فيه، والخرقة التي تستر بها عورته، فقد تضمنت النصوص ذكرهما، وأغفلت حكم تطهيرهما.
(2) هي الباب الذي يغسل عليه.
(3) فقد تنظر شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات.
لكن الأولى إلحاق الثوب بها.
(4) وعن الذكرى الاجماع على طهارة الجدران، وفي غنائم القمي:
" لا إشكال في طهارة الدلو والرشا "، وفي وسائل البغدادي: " لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي. أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه، والخمر المتخلل. وكذا الكلام في الدلو، والحبل، وسائر الآلات، بلا كلام في شئ من ذلك "، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافا إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه، فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس، والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي؟ أن يكون من ضروريات الفقه.
(2) هي الباب الذي يغسل عليه.
(3) فقد تنظر شيخنا الأعظم (ره) فيما عدا اليد من الآلات.
لكن الأولى إلحاق الثوب بها.
(4) وعن الذكرى الاجماع على طهارة الجدران، وفي غنائم القمي:
" لا إشكال في طهارة الدلو والرشا "، وفي وسائل البغدادي: " لا تنجس جوانب البئر بما يتقاطر عليها. للحرج المنفي. أو أنها تنجس وتطهر بطهر البئر، كما في العصير بعد ذهاب ثلثيه، والخمر المتخلل. وكذا الكلام في الدلو، والحبل، وسائر الآلات، بلا كلام في شئ من ذلك "، وعن المعالم والمشارق عدم الخلاف في طهارة الدلو والرشا. مضافا إلى سكوت النصوص عن التعرض لتطهيرها مع الغفلة عنه، فيكون قرينة على الطهارة. لكنه لا يطرد في مثل الثياب والجوانب، إذ ليست هي إلا كالأرض التي يلقى فيها الماء النجس، والحكم في الدلو والرشا والجوانب ينبغي؟ أن يكون من ضروريات الفقه.