____________________
المفهوم العرفي فينعدم وصفها، وهو النجاسة تبعا، فإذا عادت العين عاد وصفها معها، لأنه ذاتي لها، والاستحالة عبارة عن التحول عرفا من حقيقة إلى أخرى.
(1) كيف يحكم بطهارته مع أن نجاسته ذاتية؟! وإنما يحكم بانعدامه عرفا، فيخرج عن كونه موضوعا للنجاسة، فإذا استخرج من الماء وعاد إلى الوجود عادت إليه النجاسة، لأنها ذاتية.
(2) لأن نجاسته ذاتية تابعة لوجوده ولو كان لاستحالة الماء إليه لكن على هذا لا يظهر الفرق بين الاستهلاك والاستحالة من هذه الجهة، وإنما الفرق بينهما بحسب المفهوم، كما عرفت.
(3) يعني: بحيث يصدق عليه أنه جزء لحم الخنزير، أو العذرة.
(1) كيف يحكم بطهارته مع أن نجاسته ذاتية؟! وإنما يحكم بانعدامه عرفا، فيخرج عن كونه موضوعا للنجاسة، فإذا استخرج من الماء وعاد إلى الوجود عادت إليه النجاسة، لأنها ذاتية.
(2) لأن نجاسته ذاتية تابعة لوجوده ولو كان لاستحالة الماء إليه لكن على هذا لا يظهر الفرق بين الاستهلاك والاستحالة من هذه الجهة، وإنما الفرق بينهما بحسب المفهوم، كما عرفت.
(3) يعني: بحيث يصدق عليه أنه جزء لحم الخنزير، أو العذرة.