____________________
بالاسلام وسائر العبادات بعد التوبة، فلا يدلان على الطهارة، لامكان سقوط شرطيتها، فضلا عن ثبوت سائر أحكام المسلمين، وعدم الفصل غير ثابت. هذا مضافا إلى أنه لو فرض قصور نفي التوبة عن عموم نفي الأحكام، فالمرجع الاستصحاب. ودعوى: تغير الموضوع بنحو يمنع عن جريانه، ممنوعة. نعم لو أمكن إثبات كونه مسلما - كما لا تبعد استفادته مما تضمن بيان حقيقة الاسلام - امتنع الرجوع إلى استصحاب الأحكام. لكنه يتوقف على وجود دليل لفظي يتضمن ثبوت الحكم لكل مسلم مطلقا، ولو لم يكن لدليل الحكم عموم لفظي كذلك لم يجد في رفع اليد عن الاستصحاب. ولا يحضرني - عاجلا - عموم يدل على طهارة كل مسلم مطلقا، وإن كان الانصاف يقتضي القطع بذلك. فلا حظ.
ثم إن ظاهر نفي التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية، لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله في الجنة، واستحقاقه الثواب.
وعليه فلا ينافي ما ذكرنا ما عن الباقر (ع): " إنه من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه، ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر، ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " (* 1) والله سبحانه أعلم.
(1) هذه الأحكام الأربعة مذكورة في موثق عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته
ثم إن ظاهر نفي التوبة نفيها بلحاظ الآثار العملية، لا الأمور الأخروية فلا مانع من كون توبته موجبة لدخوله في الجنة، واستحقاقه الثواب.
وعليه فلا ينافي ما ذكرنا ما عن الباقر (ع): " إنه من كان مؤمنا فحج وعمل في إيمانه، ثم أصابته في إيمانه فتنة فكفر، ثم تاب وآمن يحسب له كل عمل صالح عمله في إيمانه، ولا يبطل منه شئ " (* 1) والله سبحانه أعلم.
(1) هذه الأحكام الأربعة مذكورة في موثق عمار: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام، وجحد محمدا صلى الله عليه وآله نبوته، وكذبه، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، وامرأته