فروع:
أ - يجزئ الذكر والأنثى، لأنه صلى الله عليه وآله أطلق لفظ الشاة (1)، وهو يتناول الذكر والأنثى، وهو أحد وجهي الشافعي، وفي الثاني:
تجب الأنثى؟ لأن الغنم الواجبة في نصبها إناث (2).
ب - يجوز أن يخرج من غنم البلد وغيره، ومن غنمه وغيرها، عملا بالإطلاق.
وقال الشافعي: يؤخذ من غالب غنم البلد سواء كانت شامية، أو مكية، أو عربية، أو نبطية (3)، واختاره الشيخ (4)، فإن قصد بذلك الوجوب، منعناه عملا بالإطلاق.
ولا فرق بين أن يكون ما يخرجه من الغنم من جنس غالب غنم البلد أو لا، خلافا للشافعي (5).
ولو عدل من جنس بلده إلى جنس بلد آخر أجزأ وإن كان أدون من غنم بلده، خلافا للشافعي (6).
ج - يجوز أن يخرج من الضأن أو المعز سواء كان الغالب أحدهما أو لا، وسواء كان عنده أحدهما أو لا، لقول سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن والثني من