الزكاة المفروضة (1).
وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
مسألة 78: ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة: النصاب، وبدو الصلاح، وتملك الغلة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتهاب.
والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق، فلا يجب فيما دونها شئ بإجماع علمائنا، وهو قول أكثر أهل العلم منهم: ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد (2).
لقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) (3).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهما السلام: " ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة " (4).
وقال الصادق عليه السلام: " ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة