فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع) (1).
وتأول الشافعي ذلك بأمرين:
أحدهما: إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.
والثاني: إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرفوا فيه، ويضمنوا حقه بقدر ما يجئ من الباقي (2).
مسألة 101: يخرص الخارص الجميع، لا طلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر، وهو الجديد للشافعي، وفي القديم: يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله، ويختلف ذلك بقلة العيال وكثرتهم (3).
والوجه: المنع، لتعلق حق الفقراء.
وقال أحمد: لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف (4).
وليس بجيد، لأن الفقراء شركاء، نعم لو قل جدا لم يحتسب، لعسر الاحتراز منه.
مسألة 102: لو ادعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين، وبه قال أحمد (5).
وقال الشافعي: لا بد من اليمين (6)، وسيأتي.