تجب فيها النية، كسائر الديون، ولهذا يخرجها ولي اليتيم، ويأخذها السلطان من الممتنع (1).
والفرق ظاهر لانحصار مستحقه، وقضاؤه ليس بعبادة ولهذا يسقط بإسقاط مستحقه.
وولي الطفل والسلطان ينويان عند الحاجة.
مسألة 239: والنية: إرادة تفعل بالقلب مقارنة للدفع، لأنها مع (التقدم) (2) تكون عزما.
ويشترط فيها القصد إلى الدفع، لأنه الفعل، وإلى مخصصاته من كون المدفوع زكاة مال أو فطرة، وإلا لم ينصرف إلى أحدهما، لعدم الأولوية.
والوجه وهو: الوجوب أو الندب. والتقرب إلى الله تعالى. وأنها زكاته.
والوكيل والولي والحاكم والساعي ينوون زكاة من يخرجون عنه.
ولا يجب أن يذكر عن مال بعينه، ولا تعيين الجنس المخرج عنه، والتلفظ بالنية.
وقال الشافعي: كيفية النية أن ينوي أنها زكاة ماله، وإن نوى أنها واجبة أجزأه (3).
فإن قصد الاقتصار على هذا لا غير، فليس بجيد، وإن قصد مع انضمام ما شرطناه فهو مسلم.
ولو نوى الزكاة ولم يتعرض بفرض لم تجزئ عندنا، وهو أحد وجهي الشافعية (4).