ما يجب فيه الخمس.
وقال الشافعي: مصرفه مصرف الزكوات (1) - وعن أحمد روايتان (2) - لأن أمير المؤمنين عليه السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين (3).
ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية.
ولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (4) - لأنه مأمور بإخراجه، ولا يتحقق مع الدفع إلى نفسه. ولأنه حق وجب عليه، فلا يصرف إليه، كعشر الزرع.
وقال أبو حنيفة: يجوز (5). وليس بمعتمد.
مسألة 331: الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء، والثلاثة الباقية للأصناف الآخر، لا يختص بها القريب دون البعيد، ولا الذكر دون الأنثى، ولا الكبير على الصغير، بل يفرقها الإمام على ما يراه من تفضيل وتسوية، ويفرق بين الحاضرين، ولا يتبع الأباعد.
ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله إلى بلد آخر، لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية، ولا ضمان.
وإذا حضر الأصناف الثلاثة، استحب التعميم.
ولو لم يحضر في البلد إلا فرقة منهم، جاز أن يفرق فيهم، ولا ينتظر غيرهم، ولا يحمل إلى بلد آخر.