ولأنهما حقان سبباهما متنافيان ولا يجتمعان كزكاة السائمة والتجارة (1).
والحديث يرويه يحيى بن عنبسة - وهو ضعيف - عن أبي حنيفة، وأيضا الخراج إذا كان جزية لا يجامع العشر، والقياس ضعيف، لأن التجارة وزكاة السوم زكاتان فلا تجتمعان في المال الواحد بخلاف الخراج والزكاة، لأن الخراج يجب في الأرض، والزكاة في الزرع، والمستحقان متغايران.
قال ابن المبارك: يقول الله تعالى: (ومما أخرجنا لكم من الأرض) (2) فلا نتركه لقول أبي حنيفة (3).
تذنيب: لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصة فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع، لأنه كالدين.
ولو جعله مما يخرج من الأرض فزرع ما لا عشر فيه وما فيه العشر قسط الخراج عليهما بالنسبة.
وقال بعض الجمهور: يجعل الخراج فيما لا زكاة فيه إن كان وافيا بالخراج، وبه قال عمر بن عبد العزيز (4).
مسألة 91: لو استأجر أرضا فزرعها، فالعشر على الأجير دون مالك الأرض عند علمائنا، وبه قال مالك والثوري وشريك وابن المبارك والشافعي وأحمد وابن المنذر (5)، لأنه واجب في المزروع فكان على مالكه.
وقال أبو حنيفة: إنه على مالك الأرض، لأنه من مؤونتها فأشبه