ولا مدخل للجبران هنا فلو وجبت عليه مسنة ولم تكن عنده فأراد النزول إلى التبيع وإعطاء الجبران لم يجز إلا بالقيمة السوقية، لأن الزكاة لا يعدل فيها عن النصوص إلى غيره بقياس ولا نص هنا.
ولو أخرج مسنا عن المسنة لم يجز إلا مع ضم قيمة التفاوت؟ لأن الأنثى خير من الذكر؟ لفضيلتها بالدر والنسل.
مسألة 48: لو اجتمع الفرضان تخير المالك كمائة وعشرين إن شاء أخرج ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة، لأن الواجب أحدهما فيتخير، والخيرة إلى رب المال كما قلنا في زكاة الإبل، وهذا إنما يكون لو كانت إناثا، فإن كانت كلها ذكورا أجزأ الذكر بكل حال، لأن الزكاة مواساة فلا يكلف المواساة من غير ماله.
وقال بعض الجمهور: لا يجزئه في الأربعينيات إلا الإناث؟ لأنه عليه السلام نص على المسنات (1).
وليس بجيد؟ لأنا أجزنا الذكر في الغنم، مع أنه لا مدخل له في زكاتها مع وجود الإناث فالبقر أولى، لأن للذكر فيها مدخلا.
مسألة 49: الجواميس كالبقر بإجماع العلماء؟ لأنها من نوعها، كما أن البخاتي من نوع الإبل، فإن اتفق النصاب كله جواميس وجبت فيه الزكاة، وإن اتفق الصنفان أخرج الفرض من أحدهما على قدر المالين، فلو كان عنده عشرون بقرة عرابا، وعشرون جواميس، وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر، ومن الآخر خمسة عشر أخرج من أحدهما ما قيمته ثلاثة عشر ونصف.
ولو كان ثلث بقرة سوسيا، وثلثه نبطيا، وثلثه جواميس، وقيمة التبيع السوسي أربعة وعشرون، والنبطي ثلاثون، والجاموس اثنا عشر، أخرج تبيعا