وعن بعض علمائنا جواز التقديم (1)، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين " (2).
قال الشيخ: وجه الجمع حمل رخصة التقديم على جواز القرض، فيكون صاحبه ضامنا له، متى جاء وقت الزكاة والأخذ على صفة الاستحقاق أجزأ عنه، وإن لم يبق على صفته ضمن، لا أنه زكاة معجلة (3)، ومثله قال ابن الجنيد (4)، لرواية الأحول عن الصادق عليه السلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: " يعيد المعطي الزكاة " (5).
فروع:
أ - لما منعنا من تعجيل الزكاة كان ما يدفعه المالك قرضا على الفقير، فإن دفعه على أنه زكاة معجلة كان الدفع باطلا، وله استعادتها عندنا، خلافا للباقين (6).
ب - إذا دفع المالك قدر الزكاة فقد قلنا: إنه قرض لا زكاة معجلة، فللمالك المطالبة بالمدفوع، وللفقير دفع العوض والامتناع من دفع العين وإن كانت باقية وكره المالك، لأنه ملكها بالقبض.
ج - لو كان المدفوع مما يتم به النصاب سقطت الزكاة على ما اخترناه، لأنه قرض خرج عن ملك المالك، وليس زكاة. وعلى قول الآخرين هو زكاة