وكان له أن يجعلها عن غيره - وبه قال الشافعي (1) - لأنه دفعها إلى الوالي ابتداء من غير سؤال ليفرقها، فيكون نائبا عنه، ولا يضمن بالدفع إلى الفقير، لأنه دفعها. إليه بسؤاله.
مسألة 247: لو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه - وبه قال الشافعي (2) - لأنه لم ينو الفرض، فأشبه ما لو صلى ألف ركعة بنية التطوع، فإنه لا يجزئه عن الفرض.
وقال أصحاب أبي حنيفة: يجزئه استحسانا، لأنه تصرف فيه تصرفا لم يتعد به، فلم يضمن الزكاة (3).
وهو ممنوع، لأنه متعد بتصرفه بقدر الزكاة بنية التطوع.
ولو تصدق ببعضه، قال محمد: أجزأه عن زكاة ذلك البعض (4)، لأنه لو تصدق بجميعه أجزأه عن جميعه، فأجزأه إذا تصدق بالبعض عن البعض.
وقال أبو يوسف: لا يجزئه (5)، لأنا أسقطنا عنه الزكاة لو تصدق بجميعه، لزوال ملكه عن المال على وجه القربة، وهنا لم يزل عن جميعه.