المطلب " (1).
مسألة 181: تحل صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا - وهو محكي عن أبي يوسف (2) - الآن مفهوم قوله عليه السلام: (الصدقة أوساخ الناس) ترفعهم عن غيرهم، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة، فلا يليق ترفع بعضهم على بعض.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ قال: " الزكاة " قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: " نعم " (3).
وأطبق باقي الجمهور على المنع، للعموم.
وقد بينا أن مفهومه خروج بني هاشم منه.
مسألة 182: الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا.
وأما المندوبة، فالأقوى عندي: التحريم أيضا، لعلو منصبه، وزيادة شرفه وترفعه، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة، لأنها تسقط المحل من القلب.
ولأن سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا، فقال: (ما هذا؟) فقال: صدقة، فرده، ثم أتاه به من الغد، فقال:
هدية، فقبله (4).