وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كله.
مسألة 109: يصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصة الفقراء، فإذا باع كانت الصدقة عليه، وكذا لو وهبها - وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي (1) - لأنها كانت واجبة عليه، ولأن الزكاة في العين.
ولو شرطها على المشتري جاز - وبه قال الليث (2) - لأنه شرط سائغ، ، لأن الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملا بالشرط.
ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة، لأنه تصرف في مال الغير، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء، لتعلق حقهم بالعين فهم شركاء فيتخير المشتري لو لم يعلم، لتبعض الصفقة عليه.
البحث الثاني فيما ظن وجوب الزكاة فيه من الغلات وليس كذلك مسألة 110: لا زكاة في شئ من الثمار والغلات إلا في التمر والزبيب والحنطة والشعير عند علمائنا) جمع، وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد (3).