فروع:
أ - لو كانت الإبل كلها مراضا جاز أن يأخذ مريضة، ولا تجب صحيحة، وبه قال الشافعي وأحمد (1)، لأن المال إذا وجب فيه من جنسه لم يجب الخيار من الردئ كالحبوب.
وقال مالك: تجب عليه صحيحة من غير المال (2)، لقوله عليه السلام:
(ولا ذات عوار) (3).
وهو محمول على ما إذا كان النصاب صحاحا.
ولو كانت كلها مراضا إلا مقدار الفرض تخير بين إخراجه وشراء مريضة.
ولو كان النصف صحيحا، والنصف مريضا أخرج صحيحة بقيمة المريضة.
ب - لو كانت كلها مراضا، والفرض صحيح لم يجز أن يعطي مريضا؟
لأن في الفرض صحيحا، بل يكلف شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض، فإذا كانت بنت لبون صحيحة في ست وثلاثين مراض كلف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من ستة وثلاثين جزءا من صحيحة، وخمسة وثلاثين جزءا من مريضة.
ج - لو كان المال كله صحاحا، والفرض مريض لم يجز أخذه، وكان له الصعود والنزول مع الجبران، أو يشتري فرضا بقيمة الصحيح والمريض.
د - لو كانت كلها مراضا وليس فيها الفرض فأراد أن يصعد ويطلب