نواب الإمام عليه السلام.
مسألة 305: يجوز أن يعطى صاحب الخادم والدار والفرس من الفطرة وزكاة المال، لأن الباقر والصادق عليهما السلام سئلا عن الرجل له دار وخادم وعبد يقبل الزكاة؟ فقال: " نعم " (1).
ولا يعطى الفقير أقل من صاع استحبابا، لقول الصادق عليه السلام:
" لا تعط أحدا أقل من رأس " (2) وهو نهي تنزيه، للأصل والمواساة.
ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا كثيرة دفعة مطلقا وعلى التعاقب إذا لم يبلغ حد الغنى.
مسألة 306: لا تسقط صدقة الفطر بعد وجوبها بالموت، بل تخرج من أصل التركة - وبه قال الشافعي وأحمد (3) - لتعلق الذمة به، فصارت دينا.
وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت، إلا أن يوصي بها، فتخرج من الثلث حينئذ (4).
وليس بمعتمد، لبقاء متعلق الأمر شاغلا للذمة قبل فعله.
فإن لم يفضل من التركة شئ أخرجت بأجمعها في الزكاة كالدين المستوعب، فإن كان عليه دين، وضاف التركة عنهما، بسطت بالنسبة.
مسألة 307: لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو نائبه، لأن للمالك التخيير في الدفع إلى من شاء، فلو مات الفقير لم يكن لوارثه المطالبة بها وإن عينت له قبل القبض، وكذا زكاة المال.
ومال الغنيمة يملكه الغانمون بالحيازة، ويستقر بالقسمة، فلو بلغ نصيبه نصابا لم يجر في الحول إلا بعد القبض، لعدم تمكنه منه، ولا يصير باعتباره