ونحن نقول بموجبه، إذ الزكاة تجب على المالك.
فروع: أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدي عن نفسه ولا عن زوجته، سواء قلنا:
إنه يملك أو أحلناه.
ب - المدبر وأم الولد كالقن.
ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أولا، في عدم الوجوب عليه.
مسألة 278: يشترط فيه الغنى، فلا يجب على الفقير، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا (1)، وبه قال أصحاب الرأي (2)، لقوله عليه السلام: (لا صدقة إلا عن ظهر غنى) (3) والفقير لا غنى له، فلا تجب عليه.
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام وقد سئل: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟: " ليس عليه فطرة " (4).
وسئل الصادق عليه السلام: رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟
قال: " لا " (5).
وقال عليه السلام: " لا فطرة على من أخذ الزكاة " (6).
ولأنه تحل له الصدقة، فلا تجب عليه، كمن لا يقدر عليها.
ولأنها تجب جبرا للفقير ومواساة له، فلو وجبت عليه، كان إضرارا به