الجبران لم يكن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين (1)، فلا يدفعه بين المريضين، لأن قيمتهما أقل من قيمة الصحيحين، وكذلك قيمة ما بينهما.
ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز، والمعيب كالمريض في ذلك كله.
ه - لو كان عليه حقتان، ونصف ماله مريض، ونصفه صحيح كان له إخراج حقة صحيحة وحقة مريضة، لأن النصف الذي يجب فيه إحدى الحقتين مريض كله.
وقال أحمد: لا تجزئ، لأن في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة، كما لو كان نصابا واحدا (2).
و - لو كانت كلها صغارا أخرج منها، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: تجب كبيرة (4).
ز - لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلا صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة، وهو أصح وجهي الشافعية.
والثاني لهم: إلزامه بصحيحتين، لأن المخرجتين كما تزكيان الباقي تزكي كل واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكي المريضة الصحيحة وهو ممتنع (5).
ونمنع كون كل منهما تزكي الأخرى.