بمثلها وما يقابل العرض بمثله عندنا، وعند المخالف بنقد البلد (1).
مسألة 151: النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين: الذهب أو الفضة دون غيرهما، فلو اشترط بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين، ثم حال الحول كذلك فلا زكاة.
ولو قصر الثمن عن نصاب المواشي بأن اشترى بأربع، من الإبل متاع التجارة وكانت قيمة الثمن أو السلعة تبلغ نصابا من أحد النقدين تعلقت الزكاة به إذا عرفت هذا، فالنصاب الأول قد عرفت أنه عشرون دينارا أو مائتا درهم، فإذا بلغت القيمة أحدهما ثبتت الزكاة، ثم الزائد إن بلغ النصاب الثاني وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما ثبتت فيه الزكاة وهو ربع عشره أيضا، وإلا فلا، ولم يعتبر الجمهور النصاب الثاني كالنقدين، وقد سلف.
مسألة 152: إذا اشترى سلعا للتجارة في أشهر متعاقبة، وقيمة كل واحد نصاب يزكي كل سلعة عند تمام حولها، ولم يضم بعضها إلى بعض.
وإن كانت الأولى نصابا فحال حولها وهي نصاب وحال حول الثانية والثالثة وقيمة كل منهما أقل من نصاب أخذ من الأول الزكاة خمسة دراهم، ومن الثاني والثالث من كل أربعين درهما درهم.
ولو كان العرض الأول ليس بنصاب وكمل بالثاني نصابا فحولهما من حين ملك الثاني، ولا يضم الثالث إليهما، بل ابتداء الحول من حين ملكه، وتثبت فيه الزكاة - وإن كان أقل من النصاب الأول - إذا بلغ النصاب الثاني، لأن قبله نصابا.
مسألة 153: إذا اشترى عرضا للتجارة بأحد النقدين، وكان الثمن