ولا دلالة فيها، لأنها تدل على إخراج الخمس في الغنيمة، لا على المالك.
وقال أبو حنيفة: إنها للغانمين ولا خمس، لأنه اكتساب مباح من غير جهاد، فأشبه الاحتطاب (1).
ونمنع المساواة، لأنه منهي عنه إلا بإذنه عليه السلام.
وعن أحمد روايتان كالقولين، وثالثة كقولنا (2).
مسألة 332: ما يختص بالإمام عليه السلام يحرم التصرف فيه حال ظهوره إلا بإذنه، لقوله تعالى: {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (3).
وقوله عليه السلام: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " (بل يصرف الخمس بأجمعه إليه، فيأخذ عليه السلام نصفه يفعل به ما يشاء، ويصرف النصف الآخر في الأصناف الثلاثة على قدر حاجتهم وضرورتهم.
فإن فضل شئ، كان الفاضل له، وإن أعوز كان عليه عليه السلام لأن النظر إليه في قسمة الخمس في الأصناف، وتفضيل بعضهم على بعض بحسب ما يراه من المصلحة وزيادة الحاجة وقلتها.
ولقول الكاظم عليه السلام: " فإن فضل عنهم شئ فهو للوالي " (5).
وإن عجز أو نقص عن استغنائهم، كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم، لأن له ما فضل عنهم.