ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا، وللشافعي قولان:
أحدهما: المنع، لاشتماله على الربا، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا وبيعه (1).
وهو ممنوع، للتعديل، ولأن للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر مما يستحقون.
مسألة 108: إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرف في الثمرة كيف شاء من أكل وبيع وغير ذلك، لأنه فائدة التضمين.
فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا، وإن كان لا لحاجة فكذلك.
وقال الشافعي: يأخذ عشرها تمرا، لأن الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش (2). واختاره الشيخ في المبسوط (3).
وأما طلع الفحال فلا شئ فيه إجماعا، لأنه لا يجئ منه شئ تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.
وإذا ضمن المالك الحصة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه، ولا يمين عندنا - خلافا للشافعي (4) - ويضمن الحصة رطبا، لأنه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر:
يضمن قيمة الرطب، لأن الرطب لا مثل له (5)، وهو ممنوع.