الأول فيما يجب فيه وهو أصناف:
الأول: الغنائم المأخوذة من دار الحرب، ما حواه العسكر وما لم يحوه، أمكن نقله كالثياب والدواب وغيرها، أو لا كالأراضي والعقارات مما يصح تملكه للمسلمين مما كان مباحا في أيديهم، لا غصبا من مسلم أو معاهد، قل أو كثر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
الثاني: المعادن، وهي: كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة، سواء كان منطبعا بانفراده كالرصاص والصفر والنحاس والحديد، أو مع غيره كالزيبق، أو لم يكن منطبعا كالياقوت والفيروزج والبلخش (1) والعقيق والبلور والسبج (2) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة (3) والملح، أو كان مائعا كالقير والنفط والكبريت، عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد، إلا أنه جعله زكاة (4) - لعموم قوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض} (5).