زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس " (1).
وأما الاستحباب: فلقول الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام:
" مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة " (2) والمراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلة.
وقال الشيخ: تجب في غلاته ومواشيه (3)؟ لهذا الحديث. وقد بينا جوابه.
وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في غلات الأطفال (4).
مسألة 8: العقل شرط في وجوب الزكاة، فلا زكاة على المجنون المطبق، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.
وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتجر له الولي بماله لأجله.
ولو اتجر لنفسه، وضمن المال، وكان مليا ضمن، والربح له، وزكاة التجارة عليه.
ولو انتفى أحدهما ضمن، والربح للمجنون، ولا زكاة، كما تقدم في الطفل وسأل موسى بن بكر أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال: " إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة " (5).