الممكن، فلا يضمن، لعدم العدوان في التسليم المشروع. وهو أحد قولي الشافعي.
وفي الثاني: يضمن، وبه قال أحمد، لعدم الطريق إلى معرفة الفقر، وتعذر الوقوف على حقيقته، وإنما يعلم ظنا، فكان الخطأ فيه عذرا، أما هنا فإن حاله لا يخفى مع البحث عنه والفحص عن حاله (1).
ويبطل بتطرق الخفاء هنا، كما تطرق في الغني، نعم لو بان عبده لم تجزئه، لما تقدم.
مسألة 257: الاعتبار بحال المستحق يوم القسمة، فلا اعتبار بما سبق، ولا بما لحق من أحواله، وإنما يملك أهل السهمان حقهم يوم القسمة بعد التسليم إليهم.
وهو الظاهر من مذهب الشافعي. وله قول آخر: إن الاعتبار بحال الوجوب (2).
فعلى هذا، لو مات بعض أهل السهمان في قرية وجبت فيها الزكاة، لم ينتقل إلى وارثه شئ عندنا، لعدم تعين الاستحقاق.
وقال الشافعي في أحد قوليه: إذا كانوا ثلاثة نفر في قرية تعينت الصدقة لهم، فيملك ورث أحدهم لو مات قبل القسمة نصيبة (3). وهو بناء على وجوب التقسيط وتحريم النقل.
مسألة 258: العبد المشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له، قال أكثر علمائنا: يرثه أرباب الزكاة (4)، لقول الصادق عليه السلام وقد سأله عبيد بن