الفقير لا يملك إلا بالقبض، فإذا وكله في الشراء قبله كان التوكيل باطلا، لأنه وكله في الشراء بثمن لا يملكه، وبقيت على ملك المالك، فإذا تلفت كانت من ضمانه.
ولا فرق بين أن يعزل الزكاة وينوي أنها زكاة أو لا.
مسألة 207: لو أخر الإخراج مع التمكن منه ثم أخرجها أجزأت عنه إجماعا وإن كان قد أثم بالتأخير، لأنه دفع الحق إلى مستحقه. ولأنه في كل آن مخاطب بالإخراج، فيحصل بالامتثال الخروج عن العهدة.
البحث الثاني في التعجيل مسألة 208: المشهور عند علمائنا عدم جواز تقديم الزكاة سواء وجد سبب الوجوب - وهو النصاب - أو لا - وبه قال ربيعة ومالك وداود والحسن البصري في رواية (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول) (2).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام وقد سأله عمر بن يزيد:
الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ قال: " لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه، إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها فكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت " (3).
وسأل زرارة الباقر عليه السلام: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟