مسألة 289: يجوز إخراج ما كان قوتا وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط، مع وجودها وعدمها بالقيمة، عند علمائنا - وهو رواية عن أحمد (1) - لقوله عليه السلام: (أغنوهم عن الطلب) (2) وهو يحصل بالقوت.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " الفطرة على كل من أصاب قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت " (3).
وعن أحمد رواية: أنه لا يجزئ إلا الخمسة المنصوصة، إلا مع عدمها (4).
وقال مالك: يخرج من غالب قوت البلد (5).
وقال الشافعي: أي قوت كان الأغلب على الرجل، أدى زكاة الفطرة منه (6).
واختلف أصحابه، فقال بعضهم بقول مالك. وقال بعضهم: الاعتبار بغالب قوت المخرج، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز، وإلى أدون قولان (7).
فروع:
أ - السلت نوع من الشعير، أو شبهه، مقتات، فيجزئ بالأصالة إن