أن يأخذها؟ قال: هي محللة للذين وصف الله في كتابه: {للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم} (1) الحديث (2).
وقال الشعبي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: انقطع سهم المؤلفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن الله تعالى أعز الإسلام، وأغناه عن أن يتألف عليه رجال فلا يعطى مشرك تألفا بحال. وروي هذا عن عمر (3).
وهو مدفوع بالآية (4)، وبعمل النبي صلى الله عليه وآله إلى أن مات، ولا يجوز ترك الكتاب والسنة إلا بنسخ، والنسخ لا يثبت بعد موته عليه السلام، فلا يجوز ترك الكتاب والسنة بمجرد الآراء والتحكم، ولا بقول صحابي.
على أنهم لا يعملون بقول الصحابي إذا عارض المقياس فكيف إذا عارض الكتاب والسنة!
قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة (5).
على أن ما ذكروه لا يعارض حكم الكتاب والسنة، فإن الاستغناء عنهم لا يوجب رفع حكمهم، وإنما يمنع عطيتهم حال الغنى عنهم، فإذا دعت الحاجة إلى إعطائهم أعطوا، كما أن باقي الأصناف إذا عدم منهم صنف في زمان سقط حكمه في ذلك الزمان، فإذا وجد عاد حكمه.
قال الشيخ: يجوز للإمام القائم مقام النبي عليه السلام أن يتألف