فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٤٦
من الضأن والمعز حكي في الكتاب فيه وجهين (أحدهما) أنه يتعين غالب غانم البلد إن كان الغالب الضأن وجب الضأن وإن كان الغالب المعز وجب المعز لأنه مال وجب في الذمة بالشرع فاعتبر فيه عرف البلد كالكفارة هذا ما ذكره صاحب المهذب وقال إن استويا يخير بينهما (والثاني) أنه يخرج ما شاء من النوعين ولا يتعين الغالب في البلد لأنه صلى الله عليه وسلم قال (في خمس من الإبل شاة) واسم الشاة يقع عليهما جميعا فصار كما في الأضحية لا يتعين فيها غنم البلد وفي النهاية والوسيط حكاية وجه آخر وهو أنه يتعين نوع غنمه إن كان يملك غنما كما إذا كان يزكى عن الغنم وكما في إبل العاقلة على رأى ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فغالب غنم البلد وكذا قوله يخرج ما شاء بالواو لمكان هذا الوجه الثالث والثاني معلم بالميم أيضا لان الحاكية عن مالك أنه يجب من غالب غنم البلد وقوله يخرج ما شاء ويؤخذ منه لا ضرورة إلى الجمع بين هذين اللفظين والمقصود حاصل بأحدهما ثم أعلم أن إيراد الكتاب يقتضي ترجيح الوجه الأول وحكاه إمام الحرمين عن العراقيين وذكر أن صاحب التقريب نقله عن نص الشافعي رضي الله عنه ونقل نصوصا أخر تقتضي التخيير ورجحها وساعده الإمام عليه واليه صار الأكثرون وربما لم يذكروا سواه فإذا الوجه الثاني أصح في المذهب والشبهة داخلة في حكاية الامام عن العراقيين من وجهين (أحدهما) أن الشيخ أبا حامد وشيعته نصوا على أنه لا يعتبر غالب غنم البلد وإنا يعتبر غنم البلد فحسب (والثاني) أنه يشبه أنهم أرادوا بما ذكروا تعيين ضأن البلد ومعزه وذلك لا ينافي التخيير بين الضان والمعز يدل عليه أن صاحب الشامل خير بين الضأن والمعز ومع ذلك قال يخرج من غنم البلد وكذلك خير في التتمة بين النوعين ثم حكى وجهين في أن الضأن المخرج أيضا مثلا هل يجب أن تكون من نوع ضان البلد أم لا ومن قال يتعين غنم البلد قال لو أخرج غيرها وهي خير من غنم البلد بالقيمة أجزأته وكذلك لو كانت مثلها إنما الممتنع أن يخرجها وهي دونها (الثانية) لو أخرج جذعا من الضأن أو ثنيا من المعز هل يجزئه فيه وجهان (أحدهما) لا كالشاة المخرجة من الأربعين من الغنم وكأسنان الإبل المؤداة فيها (وأظهرهما) وبه قال أبو إسحاق نعم: لشمول الاسم كما في الأضحية. ثم ذكر في التتمة طريقين
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست