مؤونة الرهن فتلزم الراهن كنفقة المضارب، ولا تخرج من النصاب لتعلق حق المرتهن، والزكاة لا يتعين إخراجها منه.
وإن كان معسرا أخذت الزكاة من الرهن لتعلق حق المساكين بالعين، وحق المرتهن في الذمة فإنه لو هلك رجع على الراهن بماله (3).
وقال في الخلاف: لو كان له ألف واستقرض ألفا، ورهن هذه لزمه زكاة القرض دون الرهن (2).
وهو يعطي عدم وجوب الزكاة في الرهن، وهو الوجه عندي، لعدم تمكنه منه سواء كان في يده أو في يد المرتهن أو غيرهما.
مسألة 15: لا زكاة في المال الموقوف، لعدم تمكنه من التصرف بأنواعه، ولعدم اختصاص أحد به.
وكذا مال الحبس والمعمر، لأن الملك وإن كان باقيا إلا أنه ممنوع من التصرف فيه بأنواعه.
مسألة 16: تسلط الغير مانع من وجوب الزكاة، فلو نذر الصدقة بالنصاب، فمضى الحول قبل الصدقة لم تجب الزكاة، لتعلق النذر بعين المال، وكونه واجب الصرف إلى النذر قبل أن تجب فيه الزكاة، وهو أصح وجهي الشافعي.
وله آخر: وجوب الزكاة، لأن المال لا يتعين بتعيين الناذر، والدين لا يمنع الزكاة، ولأنه لم يخرج عن ملكه قبل الصدقة (3).
ونمنع القاعدتين (4)، والملك وإن كان باقيا إلا أنه ناقص لوجوب الصدقة