قوله تعالى: {ومما أخرجنا لكم من الأرض} (1) {واعلموا أنما غنمتم من شئ} (2).
وما رووه عنه عليه السلام: (وفي الركاز الخمس) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " (4).
ولا فرق بين أرض الحرب وأرض العرب.
وفرق الحسن بينهما، فأوجبه فيما يوجد في أرض الحرب، والزكاة فيما يوجد في أرض العرب (5).
وهو خلاف الإجماع.
مسألة 312: الركاز إما أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، وجدران الجاهلية وقبورهم، أو في أرض مملوكة للواجد، أو في أرض مسلم أو معاهد، أو في أرض دار الحرب.
وكل من هذه إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.
والأول: إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرف سنة، وإن لم يكن عليه أثره، أخرج خمسه وملك الباقي.
والثاني: إن انتقل الملك إليه بالبيع، فهو للمالك الأول إن اعترف به، وإن لم يعرفه فللمالك قبله، وهكذا إلى أول مالك، فإن لم يعرفه فلقطة، .